أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
معلومات عن الفتوى: دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
رقم الفتوى :
10141
عنوان الفتوى :
دعوى المطلق رجعيا انقضاء العدة بالحيض لا يعقب رجعة
القسم التابعة له
:
الرجعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
إمرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا فى 4 سبتمبر سنة 1937 ثم رفع عليها دعوى طلب الحكم بإبطال نفقتها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل تنتهى بآخر نوفمبر سنة 1937 وطلب تحليفها اليمين فحلفت فى 16 مارس سنة 1938 بأنها لم تر دم الحيض إلا مرة واحد من تاريخ الطلاق إلى الآن يوم حلف اليمين 16 مارس سنة 1938 ثم راجعها مطلقها بإشهاد رسمى فى يوم 9 أبريل سنة 1938 فهل الرجعة صحيحة أم أن عدتها انقضت .
نص الجواب
اطلعنا على هذا السؤال نفيد أننا لم نجد للفقهاء بعد البحث نصا صريحا فى هذه الحادثة والذى يظهر لنا من كلامهم أن دعوى المطلق المذكور انقضاء عدة مطلقته برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل قبل الرجعة تضمنت إقراره على نفسه بأنها صارت بائنة منه وأنه سقط حقه فى الرجعة فيعامل بهذا الإقرار لأنه إقرار على نفسه بالبينونة وبسقوط حقه فى الرجعة، وإقراره على نفسه صحيح .
وحنيئذ فلا تصح هذه الرجعة قضاء معاملة له بإقراره على نفسه يراجع صفحة 208 من الجزء الرابع وصفحة 25 من الجزء السادس من كتاب المبسوط للسرخسى ويراجع باب الرجعة من كتاب فتح القدير عند قول المصنف .
فإن خلا بها وأغلق باب أو أرخى سترا وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة فإن من دقق النظر فى هذه المراجع يتبين له صحة ما ذكرناه هذا ما ظهر لنا وبه يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: